حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤
الاطلاق وقوله: ولم يقبضه يعني لم يتناوله وقوله: وكذا لو باعه أي المشتري إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه‍.
وقال ع ش قوله ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه البائع وقوله: مطالبته أي المشتري وقوله : وكذا لو باعه أي البائع والمشتري اه‍. (قوله أما زوائده الخ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله: وركاز أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشتري بل للبائع إذا ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الامر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه اه‍. (قوله ولا وجد منه الخ) عبارة المغني ولم تحتو يده عليها لتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه‍. (قوله بآفة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع: وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي (قوله ويصدق فيه) أي التلف اه‍. ع ش (قوله لأنه كالوديع الخ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله أو وقعت الدرة) أي ونحوها اه‍. مغني (قوله أو اختلطا نحو ثوب) أي ولو بأجود و (قوله للبائع) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شئ فذاك وإلا صدق ذو اليد اه‍. ع ش (قوله ولم يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه‍. ع ش (قوله بخلاف نحو تمر بمثله) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا، كما لو اشترى صبرة بر جزافا اه‍. ع ش (قوله وانقلب عصير خمرا الخ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف وإن عاد خلا أسنى ومغني (قوله ولم يعد خلا) أي فمتى عاد خلا عاد حكمه وهو عدم الانفساخ وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشتري فيهما لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير خلا لاختلاف الأغراض بذلك اه‍. ع ش (قوله لكن يتخير المشتري) أي فيما لو عاد خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه باختلاف الأغراض والخيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب اه‍. ع ش (قوله انحساره) أي انكشافه اه‍. كردي. (قوله لا يمكن رفعهما) أي عادة اه‍. ع ش (قوله كما جزما به) أي بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخر أو ركوب الرمل عليها تلفا لا تعييبا (قوله لكن رجحا هنا الخ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ولو بعسر ولو لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر اه‍. (قوله أنه) أي ما طرأ على الأرض من نحو الغرق (تعيب) أي فيتخير المشتري (قوله ولك رده) أي الفرق المذكور اه‍. ع ش (قوله في هذه) أي وقوع الدرة وما بعده اه‍. ع ش (قوله لم يعلم
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست