حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
بكارة جارية عمرو عند المشتري اه‍. ع ش (قوله قدر ما نقص الخ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه‍. ع ش (قوله وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه‍. إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه‍. ع ش ولعل الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح. (قوله فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه‍. ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع به من غير شئ وان فسخ أخذ ثمنه كله وقوله لزمه الأرش ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فإن أجاز المشتري فله وإلا فللبائع اه‍. (قوله إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود و (قوله وإلا لزمه) أي الأجنبي اه‍. ع ش (قوله هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه‍. بجيرمي. (قوله استحق البائع منه الخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش فإن تساويا أخذه البائع ولا شئ للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه‍. ع ش وقوله: وإن زاد الأرش على المهر الخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري (قوله في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنى منها و (قوله والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطئ مكرهة اه‍. بجيرمي. (قوله بأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه‍. ع ش. (قوله بخلافه ثم) أي في الغصب والديات اه‍. كردي أي والبيع الفاسد.
(قوله ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل (قوله بين الحرة) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها المنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك.
(قوله كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني.
(قوله وبأن البيع الفاسد الخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه‍. زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد الخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط (قوله بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات والبيع الفاسد. (قوله ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه‍. فإنه مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد. (قوله بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد (قوله بسبب جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست