في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه. مغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه. (قوله أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش اه. ع ش وقوله: لأنه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره (قوله من العيوب) خبر وإن كان (قوله كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه. مغني (قوله وثم) أي في مسألة المتن اه. كردي (قوله لو ألزمناه) أي المشتري (الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للامساك والرجوع بأرش القديم. (قوله وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الامساك لما ذكره السبكي (قوله هذا) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ (قوله عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الامساك إذا المجا ب في مسألة الصبغ طالب الرد (قوله فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه. ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار أقل قيمه. (قوله مع القديم) إلى قوله: ويظهر في المغني (قوله شيئا مما مر) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه واعطاء أرش القديم اه. مغني (قوله لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه. ع ش (قوله على مضي نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه.
ع ش. (قوله أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله: قهرا الثاني أن وجه قوله: فينافي الخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الاثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل اه.
سم أي بقوله: والذي يتجه الخ (قوله والذي يتجه الخ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز. (قوله فلا رد له به) أي بالقديم (قوله بعد ثم) أي لفظة ثم (قوله التي من جملتها الخ) نعت للكيفية. (قوله أخذ الأرش) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن أو يغرم البائع أرش القديم الخ (قوله هذا) أي قوله: فلا رد الخ (قوله من غير أرش)