حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨١
سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي: اتركه حتى يدعي قال: يقول: لا أدري قال: أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى. ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي: ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه. فرع: لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجرة كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به اه‍. ع ش وقوله: فإن حلف فله عرضها الخ محل تأمل فليراجع وقوله: لأنه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه. (قوله فإن كسر الثانية فلا رد له) أي ولو بإذن البائع اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أولا اه‍. ع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه‍. (قوله بالأول) أي بكسر الأولى (قوله كان الحكم كذلك) أي فلا رد. (قوله ويظهر أنه الخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الانعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر يجر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله: لأن زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه‍. (قوله لم تتصل الخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة اه‍. ع ش. (قوله أو اتصلت الخ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن: في الأظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه‍. قول المتن (ردهما) أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشتري عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست