يرضه مزوجا للمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش اه. قال ع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى وقوله ولم يرضه أي البائع وقوله إن له أي المشتري وقوله الرد أي رد المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شئ وقوله ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه. (قوله وثبت ذلك) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع و (قوله إخبار المشتري به) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه. ع ش (قوله وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش. (قوله بخلاف الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه. أسني قول المتن (رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه. سم وقوله: فالذي الخ في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لليأس من الرد) أنظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه. ع ش. (قوله لنقص الثمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه. كردي (قوله بل يفسخ العقد) أي فورا اه. ع ش (قوله ويسترد الثمن ويغرم الخ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه. مغني. (قوله فرضه في معتق الخ) بأن يقول: وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لأرش (قوله في معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء (قوله أي الأرش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن (قوله فيستحقه) أي الجزء و (قوله من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد (قوله من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم (قوله وإن عين الخ) أي في المجلس أو غيره اه. أسني (قوله أي الجزء) إلى قوله وأفهم في المغني. (قوله أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه مثل نسبة الخ اه. ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف إليه النعت مقام المنعوت قول المتن (لو كان سليما) متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع (قوله إليها) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه
(٣٦٣)