اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها اه. أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن (قوله في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه. سم. (قوله بعد طلبه) قال في شرح الروض : ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالاخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي اه. سم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور اه. ع ش. (قوله أما عكسه) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري (قوله قبله) أي الفسخ (قوله أو وجد عيبا قديما الخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع اه سم (قوله فإن الأرش) أي الواجب للبائع و (قوله ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه. ع ش (قوله لا الثمن) هذا الاثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أن يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه. ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع. (قوله كما يأتي الخ) كلامه هناك لا يشمل قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن اه. سم قول المتن (والأصح اعتبار الخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة على ما سيأتي اه (قوله أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع اه. رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته. (قوله فالزيادة في المبيع حدثت الخ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي الثمن حدثت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم
(٣٦٤)