حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه. نهاية قال ع ش قوله: ميت أي صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه اه. وقوله: ما لم يندرس الخ فيه وقفة وميل القلب إلى الاطلاق (قوله نحو قصارين) من النحو الطاحونة اه. ع ش أي ومهراس نحو الحناء (قوله أو القردة الخ) عطف على الجن (قوله مثلا) أي والخنازير. (قوله والأرض ثقيلة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى الأولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه. سيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال ع ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه (قوله لم يعلم كذبه) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه. أي مكذوبة وكان قادرا على دفع التزوير (قوله استيفاء العيوب) أي عيوب المبيع حيوانا أو غيره (قوله بالتخفيف) إلى قوله: ولا نظر في النهاية (قوله وقد يشدد) أي مع ضم الياء من التفعيل (قوله وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه. رشيدي (قوله قيد) أي قول المصنف نقصا يفوت الخ (قوله وبنوا عليه الاعتراض الخ) أقره المغني (قوله ذكره عقبه) أما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين اه. مغني (قوله احترازا الخ) راجع لقوله: ويصح جعله قيدا الخ. (قوله لا في محل البيع وحده الخ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند اطلاق المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه. ع ش وسيجئ مثله عن السيد عمر. (قوله والكلام فيما لم ينصوا الخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشئ عيبا منقصا للقيمة في محل دون آخر ومن نص من الأئمة على كون الشئ عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه اطلاقات الأئمة والله أعلم اه. سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لاطلاقات المتقدمين في هذا الباب وغيره راجعه (قوله قيد) أي إذا غلب الخ (قوله لهما) أي العين والقيمة اه. ع ش (قوله في الكبير) أي بخلافهما في الصغير نهاية ومغني (قوله عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطئ ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه. ع ش. (قوله ولا نظر لغلبة الخ) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا (قوله فيما لم ينصوا) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان اه. وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ما قاله الزركشي: أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار م ر اه. سم (قوله ككونها عقيما) مثال لغير عيب وهو إلى قوله: بخلاف سيئ
(٣٥٧)