حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي قوله (وتسعير الإمام) عطف على قوله احتكار القوت عبارة المغني ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه‍. (قوله ومع ذلك) أي مع حرمة التسعير (يعزر الخ) ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويصح أي ويجوز اه‍. (قوله من شق العصا) أي اختلال النظام (قوله وعلى القاضي الخ) متعلق بقوله جبر الخ اه‍. كردي (قوله في زمن الضرورة الخ) أي ويجب على القاضي الخ في زمن الضرورة جبر الخ (قوله على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضرار وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وأنظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه‍. ع ش ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه.
(قوله على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر حدث الخ ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال: سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في التفريق اه‍. والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح الروض ما يصرح بما قاله اه‍.
قول المتن (التفريق) يكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه‍. ع ش. (قوله أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه‍. سيد عمر (قوله أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه‍. نهاية. (قوله على الأوجه) أي في الآبقة (قوله نعم إن أيس من عودها الخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت و (قوله أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير ما تقرر ثم رأيت في الايعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن تبعه في الوصية لكن سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه‍. سيد عمر. (قوله احتمل حل الخ) اعتمده ع ش (قوله بنحو بيع الخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا كما شمله كلامه اه‍. نهاية (قوله أو قسمة) أي ولو افراز بسائر أنواعها اه‍. ع ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه‍. (قوله وصح خبر الخ) فهو مستند الاجماع اه‍. رشيدي (قوله أو بنحو عتق الخ) عطف على قوله إن اختلف الخ اه‍. كردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما لو كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لأن المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها اه‍. (قوله ومنه) أي العتق المجوز للتفريق (قوله بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه‍. سم (قوله لمن يحكم بعتقه الخ) يشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه‍. ع ش (قوله لأنه غير محقق) أي العتق (قوله ووصية وقوله وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال الكردي على أن اختلف اه‍. (قوله فلعل الموت الخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه اه‍. نهاية وسم قال ع ش قوله م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصي له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية اه‍. واعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه‍. وتقدم عن
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست