حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا قول المتن (ولو شرط وصفا الخ) ولو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح لأن حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ بالتسليم بالبائع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولم يخف الخ أي فلا يصح وقد يقال ما المانع من الصحة لأنه من مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض اه‍. (قوله الآدمي الخ) عبارة النهاية والمغني أو الأمة ثم قال المغني: قال بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل الأمة فإن حكمها كذلك ولذلك قدرتها في المتن ولعل هذا حمل الدابة على العرف فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان اه‍. قول المتن (ككون العبد كاتبا) ولو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا؟ فيه نظر والأقرب الثاني وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا؟ فيه نظر أيضا والظاهر الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المصحف ما لم يشرط حفظه عن ظهر الغيب اه‍. ع ش (قوله أي ذات لبن) إلى قوله: فلو تعذر في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله فورا وقوله وبهذا إلى وسيعلم. (قوله أي ذات لبن) كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح. سم على حج أقول: قد يقال بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتبا كتابة حسنة فيصح ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول الشارح الآتي: إلا أن الحسن الخ قال حج في شرح الارشاد: لو شرط كونه كاتبا لا يبعد الاكتفاء بالاطلاق وبكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة باختلاف الأقلام فيجب التعيين اه‍. ع ش (قوله صح الشرط) عبارة النهاية، والمغني صح العقد مع الشرط اه‍. (قوله لما فيه من المصلحة) أي: مصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الأغراض نهاية ومغني (قوله لا يتوقف الخ) في النهاية والمغني ولا يتوقف بالواو وهو أحسن (قوله الذي الخ) صفة الانشاء (قوله فلم يشمله الخ) أي شرط وصف يقصد قول المتن (وله الخيار الخ) لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط. سم على حج وقد يقال: بل الأقرب عدم سقوط الخيار لأن تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري ولا كذلك المصراة، وقياس ما في المصراة أن العبد لو تعلم الكتابة بعد العقد الصحة للعلة المذكورة اه‍. ع ش (قوله فورا) كما قاله الرافعي اه‍ مغني. (قوله إن أحلف الشرط) ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا فتبين إسلامه فله الخيار اه‍. ع ش (قوله لفوات شرطه) عبارة النهاية لتضرره بذلك لو لم نخبره اه‍. (قوله عنده) أي المشتري (قوله قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده اه‍. ع ش. (قوله وبهذا يرد الخ) خلافا للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد - رحمه الله - في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شئ يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة اه‍. (قوله إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والافتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست