حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك لحقارته جدا اه‍. سم (قوله وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا الرملي تصديق البائع اه‍. سم. (قوله كما لو اشترى بقرة) قد يقال: البقرة تقصد لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الانبات فواضح ما أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الانبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من أصله غير منعقد اه‍. سيد عمر (قوله فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع؟ كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه‍. سم (قوله وإن أورق الخ) هذا محل التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول المتن (بعتها الخ) أي الدابة ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها، وبيض الطير كالحمل اه‍. مغني.
(قوله أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن كان للمشتري إلى ومثله لبون (قوله بأنه داخل في مسماه لفظا الخ) قضيته أن المراد بالأس طرفه الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح والأقرب الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الاس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع اه‍. ع ش (قوله وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط رؤية شئ من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار وأسه المجوزة وحشوها فيصح اه‍. ع ش. (قوله لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه‍. (قوله وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة (قوله ما يظهر فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الام فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الايراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله: ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الأصح سم على حج اه‍ ع ش وسيد عمر (قوله أو الحامل الخ) عطف على الحامل بحر. (قوله أو الحامل بغير متقوم الخ) أي لأنه لا يقابل بمال فهو
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست