حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
(لأن فوتهم الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه‍.
سم (قوله وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن. (قوله وظاهر صنيع المتن الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان (قوله وصنيع أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه‍. سم (قوله وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه‍. ع ش (قوله جاز الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للأول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله اه‍. زاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه‍. قال ع ش قوله م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه‍.
(قوله ومحله الخ) الأولى أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه‍.
بصري عبارة سم قوله وقد عرفوه قياس ما تقدم في الشراء عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه‍. أي إذ المعرفة هناك شرط لجواز الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطا لجواز البيع بأزيد فقط قول المتن (والسوم) بالجر عطفا على قوله بيع حاضر الخ وسماه بيعا لكونه وسيلة له اه‍. ع ش وتقدم ما فيه (قوله ولو ذميا) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا بعده إلى المتن (قوله ولو ذميا) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة اه‍.
ع ش (قوله ولما فيه الخ) من عطف الحكمة على العلة. (قوله لأشتريه منك بأكثر) مثله كل ما يحمل على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع أو اشترى صح انتهى وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الايذاء اه‍. ع ش (قوله أو يعرض الخ) كان الأنسب تقديمه على قوله أو يقول الخ وإنما أخره لطول ذيله (قوله أو غيره) أي غير مريد الشراء (قوله بمثل الثمن) أي أو بأقل. (قوله ويظهر الخ) يشمل ما لو علم أن غرض المشتري لا يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن يعرض كل شئ يكون محصلا لفرضه وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه‍ سيد عمر (قوله أن محل هذا الخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة اه‍. نهاية (قوله أن محل هذا) أي تحريم العرض اه‍. ع ش أي للأجود (قوله لها) أي العين المبيعة. (قوله المطلوبتين الخ) صفة جارية على غير من هي له أي الغرض الذي طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة لأجل ذلك الغرض ولو عبر بصيغة الافراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الثمن) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر. هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست