حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: * (فإن أسأتم فلها) * اه‍. نهاية (قوله أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية (قوله أو وقفه الخ) ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الاعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع نهاية ومغني (قوله مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه (قوله مطلقا) أي ولو حالا (قوله بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح إلى العقد المذكور اه‍. ع ش. (قوله فهو الخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد المذكور ( بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور (قوله الخلف لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي المخالفة بين لم يضر لفظي اه‍ كردي (قوله لا فساد) أي: ولا يتخير إن قلنا بفساده (قوله يتجه أنه) أي الشرط اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله (في الثاني) أي: في شرط ما لا غرض فيه و (قوله الأول) أي: شرطه مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش. (قوله فلا خيار الخ) وطريقه أن يرفع الامر للحاكم ليلزمه بالاقباض اه‍. ع ش (قوله كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه‍. سم (قوله أو لا يلبس) إلى قول المتن لو شرط في المغني (قوله إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كان شرط أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه‍. كردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير الخ اه‍ (قوله فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي اه‍. رشيدي. (قوله أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه‍. ع ش (قوله إذ لا غرض للبائع الخ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه‍. رشيدي (قوله مع أنه) أي تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك لأن الواجب إنما هو الاطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي أنه من القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه‍. كردي. (قوله ومن ثم الخ) غرضه منه رد ما اعترض به الأسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه‍. ع ش (قوله بين أدمين) أي نوعين من الأطعمة (قوله من غير زيادة الخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش (قوله لجوازه). فرع: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما، أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق، أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع، ويقاس به ما في معناه. نهاية ومغني. (قوله هنا) أي:
فيما لو
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست