حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١١
الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل اه‍. (قوله من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار اه‍. وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق إن البلدي مثال (قوله ففي إثمه تردد الخ) عبارة المغني تردد فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به. (قوله واختار الخ) عبارة النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما فسره به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه‍. (قوله عند أبي داود) ليس بيانا لمأخذ البخاري لأنه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمستند اختياره من الحديث (قوله وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع عبارة النهاية وبحث الأذرعي الجزم بالاثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده اخذا مما مرر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه‍. قال ع ش قوله م ر وبحث الأذرعي الخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم على منهج اه‍.
(قوله ومال إليه) أي الفرق وعدم الاثم في الشراء (قوله بحمل الأول الخ) هل يشترط على الأول أن يريد الشراء بسعر يومه؟ فيقول له: أنا أشتري لك على التدريج بأرخص اه‍. سم أقول: قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط الرخص دون التدريج (قوله بحمل الأول) وهو الاثم و (قوله والثاني) وهو عدم الاثم (قوله جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في النهاية إلا قوله نظرا إلى المتن وقوله وشمل إلى المتن وقوله وقيل إلى وأفهم (قوله للشراء منهم) متعلق بتلقي الركبان (قوله بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك نظر، إلا أن يدعي أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي اه‍. سم وقوله إن هذا أي التلقي للشراء منهم معنى اصطلاحي أي لا شرعي للتلقي أي تلقي الركبان. (قوله نظرا لما لا يخصصها الخ) أي ففيه شبهه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الأخص الغير الشامل للواحد وبه يندفع قول الشهاب ابن قاسم قوله نظرا لما لا يخصصها الخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل انتهى اه‍. رشيدي عبارة الكردي قوله نظرا إلى ما يخصصها أي أورد الواحد نظرا إلى تقييد الطائفة بيحملون متوهما أنها مختصة بالجمع مع أن التقييد به لا يخصصها بالجمع لأنه الخ وضمير وهو راجع إلى ما اه‍. وقضية هذه وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا. (قوله يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده يصرح بأن المراد من طائفة الجمع لا الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شئ من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه‍. ع ش وقوله: لا يعرفون الخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا، وقوله إذ الغالب على من
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست