حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض افراده ويكون التمثيل بقوله كبيع الخ مع تقدير المضاف صحيحا لأن النوع شامل للبيع وغيره اه‍. أقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني. وثانيا أن بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ما لا يبطل ذاته. وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع حاضر. (قوله فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور اه‍. سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه‍. وقوله: أو أن مراده الخ فيه نظر (قوله وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الابطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه‍. ع ش (قوله أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر (قوله لفهمه) أي مرجع الضمير (قوله وهو بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له اه‍. ع ش (قوله بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لأنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده (ص) فينصرف الآية إليه ه‍. ع ش. (قوله فإنه الخ) أي النهي عن البيع بعد النداء (قوله ولا لازمها) الأولى للازمها بزيادة لام الجر (قوله بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمه له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت: لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم إلى آخر ما تقدم اه‍. سم (قوله كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله أتركه الخ لأن المنهي عنه القول المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته: قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجس والسوم ليس بيعا فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك شوبري اه‍ بجيرمي عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر الخ في تسمية ما ذكر بيعا تجوز فإن المنهي عنه الارشاد لا البيع لكنه سماه بيعا لكونه سببا له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه‍. (قوله ذكرهما للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر الخ (قوله وهو) أي الريف (قوله وخصب) بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب انتهت اه‍. ع ش (قوله ما عدا ذلك) أي المذكور من المدن والقرى والريف اه‍. ع ش. (قوله ويظهر الخ) وقد يفيد ذلك مفهوم قول الشارح م ر قال بعضهم وقد يكون الخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر عدم الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه‍. ع ش (قوله من يفوضه) الأولى شخص أن يفوضه قول المتن (تعم الحاجة) أي تكثر وقد يشمل النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي وينبغي
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست