حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
بعد بنحو قول أهل الخبرة ولان الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد. فرع: في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط اه‍. سم. (قوله عنده) أي البيع (قوله مطلقا) أي وطئت بعد البيع أولا اه‍. ع ش (قوله لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدوي لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه اه‍. ع ش. (قوله فكذا هنا الخ) ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه‍. نهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبا اه‍. (قوله أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني (قوله لأنه) أي شرط نحو السرقة مما لا يقصد (قوله كأن شرط ثيوبتها الخ) أو كونه مسلما فبان كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا اه‍ بجيرمي (قوله لنحو ضعف آلته) قد يقال: ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال: اشتريت بشرط كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه‍. سيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض . (قوله شارح) هو البدر بن شهبة اه‍. نهاية (قوله ما ينطلق عليه الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه‍. ع ش (قوله حسنا عرفا) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل المحشى من البطلان اه‍. سيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله بطل) وكذا يبطل لو شرط وضع الحمل لشهر مثلا اه‍. مغني (قوله بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه‍. ع ش. (قوله إذا شرط فيها الخ) عبارة المغني بصورتيها بالشرط لا بالخلف لأنه شرط معها شيئا مجهولا فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها اه‍. (قوله ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا (قوله بنحوه) أي الجواب العلوي عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف الخ اه‍. (قوله لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع (قوله بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه‍ ع ش (قوله وليس كما لو اشترى الخ) جواب اعتراض بهذا على قوله: ولا نظر الخ فمرجع ضمير وليس الخ قوله عدم إنباته الخ (قوله لأنه ثم لم يتلف الخ) قضيته أنه لو تلف منه شئ في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست