حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث سم على حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقايل وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه‍ ع ش. (قوله ولا يلزمه صرفها) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولد الحامل) قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم عتقها ففي عتق الولد وجهان انتهى قال في شرحه: والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة انتهى واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه: والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل. انتهى وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال: إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اه‍ ع ش. (قوله لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق انتهى سم على حج وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه‍. ع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه كبيعه من نفسه (قوله أن لوارث المشتري حكمه الخ) وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته لأن الحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فالأوجه عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الايلاد فيعتقون بموته اه‍. (قوله في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح قول المتن (الولاء له) قال سم على حج قوله:
الولاء الخ قال في شرح العباب: إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع الضمني كاعتق عبدك على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح: العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه‍. وأقول لعل في قوله فيصح العقد الخ مسامحة والمراد به أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لاتيانه فيه بصيغة العتق ثم رأيت في حواشي الروض للشهاب الرملي عين ما قلناه اه‍. ع ش قول المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة نهاية ومغني. (قوله لمخالفة الأول الخ) وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست