حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٧
أي غالبا اه‍. (قوله مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله الآتي لعذره يقتضي أنه في الجاهل اه‍ سم (قوله بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه‍ ع ش (قوله وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد و (قوله فيرجع الخ) أي المشتري (قوله ويستثنى من النهي الخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح اه‍ ع ش. (قوله في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه (قوله في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الاجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه‍ ع ش عبارة المغني وبشرط الاجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات اه‍ (قوله لأول آية الدين) وهو قوله تعالى * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * أي معين. (قوله وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الاجل اه‍ ع ش (قوله بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه‍ ع ش (قوله ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى لأنه مجهول اه‍ ع ش . (قوله بسقوط بعضه) أي الاجل و (قوله شاذ) أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا الخ اه‍ ع ش. (قوله انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا و (قوله وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه‍ رشيدي (قوله ولا يضر السقوط) أي سقوط الاجل و (قوله بموته) أي المشتري اه‍ ع ش أي أو البائع (قوله لأنه أمر الخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذا لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه‍ ع ش وفيه وقفة. (قوله لمن يعلم الخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع الخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع الخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن سم على حج اه‍ ع ش (قوله عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه‍ ع ش. (قوله بخلافه) أي وهو الصحة اه‍ ع ش (قوله للحاجة) إلى قول المتن والاشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع عبدا في النهاية إلا قوله على أن ما جمع إلى وشرط كل منها (قوله وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الرهن (قوله أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي أجزاء الوصف عن المشاهدة (قوله أنها الخ) بيان لما مر اه‍ ع ش أي صفات السلم أي الوصف بها. (قوله كذلك) أي في موصوف في الذمة (قوله وكونه)
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست