حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
يقدمه الخ قابل للمنع وقوله حرم الخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن ويحرم التفريق بين الام والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله وليس ذلك الخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من الأول من قسمي التلقي المارين في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال جوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه‍. ع ش وأقول: الحرمة في كل منهما يفيدها قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن يخرج الخ مع قوله يعني إلى المحل الخ (قوله بل يشمل شراء بعض الجالبين الخ) أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك اه‍. ع ش قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة اه‍. ع ش. (قوله للنهي الصحيح الخ) فيعصي بالشراء ويصح نهاية، ومغني قال ع ش قوله فيعصي بالشراء أفهم أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا يعصي وهو ظاهر اه‍. (قوله إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه‍. سيد عمر (قوله والمعنى فيه الخ) التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه‍. ع ش (قوله وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الاثم (قوله قبل الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه‍. ع ش (قوله والثاني) وهو عدم الخيار و (قوله الأول) وهو عدم الاثم سيد عمر وع ش (قوله وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض. و (قوله ويوجه الخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه‍. سم (قوله ويوجه) أي القياس اه‍. كردي (قوله بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه‍. والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه‍. ع ش. (قوله منهم ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه‍. نهاية (قوله ولا فيما الخ) عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما الخ اه‍.
كردي (قوله وفيما إذا لم يعرفوا الخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ (قوله فهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني (قوله وثبت ذلك) أي الخيار وكان الأولى يثبت بصيغة المضارع. (قوله إلى ما أخبر الخ) أي المتلقي (قوله وإن عاد الثمن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه‍. قال ع ش قوله عدمه أي عدم ثبوته وقوله وإن قيل الخ ممن قال به شيخ الاسلام اه‍. (قوله للخبر) يعني قوله: للنهي الصحيح الخ (قوله ومن ثم) أي لعذرهم (قوله كما مر) أي في قوله: ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم الخ قوله
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست