(قوله فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقض الثمن وقول البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه. سم. (قوله بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط المذكور (قوله ما ذكر) أي قوله ويلحق إلى هنا (قوله كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه (قوله على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح فيه. (قوله وأما قول الأذرعي الخ) عبارة النهاية وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم اه. قال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي الخ خلافا لابن حجر اه. أي والمغني. (قوله والثاني) أي قوله أولا. (قوله هل يصغي إليها الخ) يأتي أنه الأقرب. (قوله ثانيهما) أي الشيئين. (قوله أن هذا) أي الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة؟ أي: مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه الأقرب (قوله باثباته الخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات الملك (قوله أو قهرا) أي بإخبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند إصراره كما يأتي آنفا (قوله والأقرب سماع دعوى الخ) أي أن الأقرب هو الشق الأول من كل من الترددين (قوله وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والالحاق. (قوله أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا (قوله في مكلف) أي عبد مكلف اه. كردي (قوله بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره (قوله بجريانها) أي المطالبة حسبة (قوله في نحو شهادة القريب الخ) أي كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه (قوله وبه) أي بما سيأتي. (قوله ولا يلزمه) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه. ع ش. (قوله وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه. ع ش وفي سم عن الروض ولا يجزئ استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت عن الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه. وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر
(٣٠٢)