حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
والله أعلم اه‍ سم (قوله والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله وكون الأول) أي شرط إعتاق الكل و (قوله أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض معينا كان أو مبهما (قوله مالك قن). فرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة والأصل عدم سقوط العضو اه‍. ع ش. (قوله سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ما وكذا ضمير إليه (قوله الآتي) أي آنفا بعد سطر اه‍. كردي (قوله بعضه) أي المعين كثلثه (قوله وهو موسر) أخرج المعسر اه‍. سم (قوله لكن إن كان الخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه‍. ع ش. (قوله من تخليص الرقبة الخ) بيان للمقصود (قوله مع كون المشروط الخ) معتق بيحصل (قوله فالحاصل) أي حاصل قوله بل الذي يتجه إلى هنا اه‍. كردي (قوله لجميع المبيع) أي لتعلق جميعه (قوله نصا) أي كمسألة المتن (قوله أو استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه الخ (قوله وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق (قوله شرط إعتاقه عن البائع الخ) فلا يصح البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني (قوله فيصح الخ) خلافا للنهاية والمغنى (قوله وعلى هذا) أي قصد الانشاء (قوله يحمل الخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان مطلقا قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه‍. ع ش. (قوله الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط (قوله هنا) أي في البيع (قوله ما ذكروه في جواب الخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه‍. سم (قوله بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه اه‍. سم
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست