حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة الخ اه‍ (قوله لأنه شرط على كل ضمان غيره) أي وهو خارج عن مصلحة عقده اه‍ نهاية عبارة المغني، لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه اه‍. (قوله في حقه) أي الضامن اه‍ ع ش. (قوله ومقتضى قاعدة الخ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد وهو خلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه‍ سم أقول والأقرب قضية هذه القاعدة اه‍ ع ش (قوله ترجيحه) خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الاجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله الثلاثة) أي الاجل والرهن والكفيل اه‍ سم قول المتن (والاشهاد) أي على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على منهج (قوله للامر) إلى قوله ويتخير في المغني وإلى قوله قيل في النهاية (قوله لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز ابدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات اه‍ وقد يقال قياس قوله ولا نظر الخ جواز إبدالهم بدونهم سم على حج اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل (قوله ولو امتنعوا) أي الشهود المعينون عن التحمل (قوله ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اه‍ ع ش. (قوله قصده) أي نحو الوجاهة وقال ع ش أي التفاوت اه‍ (قوله إذ الأعيان لا تقبل الابدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ولو أعلى قيمة أما لو تراضيا بالابدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون رهن تبرع ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار للبائع اه‍ ع ش (قوله أو لم يشهد) أي من شرط عليه الاشهاد كأن مات قبله. نهاية ومغني قال ع ش وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر إذ المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس الصحة ووقع السؤال عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطئ هل يصح البيع أم لا؟ والجواب عنه أنه إن شرط عدم الوطئ مطلقا لم يصح أو ما دام المانع قائما بها صح أخذا مما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه‍ قول المتن (أو لم يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قال ع ش أي أو أعسر على ما قال الأسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح اه‍ قول المصنف (فللبائع الخيار) أي إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسنى (قوله وهو) أي الخيار. و (قوله كتخمره) أي فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال إن لم تنقص قيمته خلا عن قيمته عصيرا لم يتخير وإلا تخير اه‍ ع ش (قوله أو تعلق) الخ أي قبل القبض كما هو ظاهر سم على حج وهو مستفاد من كلام الشارح لأن قوله وغيره عطف على هلاكه و (قوله كتخمره أو تعلق) أمثلة له و (قوله لهلاكه) متعلق بيقبضه اه‍ ع ش والأظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى ما قدره سم ثم قوله بيقبضه صوابه بلم يقبضه (قوله برقبته)
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست