حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
أي المرهون اه‍ ع ش (قوله بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه‍ سم عبارة النهاية فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه‍ وكذا في المغني إلا قوله مفسد قال ع ش قوله م ر فلو رهنه أي المبيع بعد قبضه ظاهره ولو في المجلس وهو ظاهر لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجازة. و (قوله بلا شرط الخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر بلا شرط الخ أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه الخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه‍ يعني قول ع ش أي في الرهن المأتي الخ (قوله لاتعلم) من الاعلام (قوله لأن ترك البحث الخ) ولان الظاهر عنوان الباطن اه‍ نهاية أي غالبا ع ش (قوله أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول اه‍ سم وقياس ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما. (قوله لأن الأحرار لا يمكن التزامهم الخ) لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا بإذن سيده نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهذا جرى على الغالب أي فلا فرق في الضامن بين كونه حرا أو رقيقا بإذن والإشارة راجعة إلى قوله لأن الأحرار الخ اه‍. (قوله وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في العدالة واليسار فما معنى اختلافهم في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت: يمكن أن اختلافهم ليس على وجه محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب الحق والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه بلا طلب ومنه أيضا أن بعض المدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع بعض ماله إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة وبعضهم بخلاف ذلك اه‍ ع ش (قوله بهذين) أي بموسر ثقة اه‍ ع ش. (قوله إذ الأكثر في الرهن الخ) أي فلا يرد أنه قد يكون عبدا وهو عاقل اه‍ ع ش (قوله قد يكون مفرده مذكرا) أي لما صرح به النحاة من أن وصف المذكر الغير العاقل مما يجمع بالألف والتاء كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث اه‍ سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن للعين اه‍ سم. (قوله صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك الآتي اه‍ ع ش (قوله ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين المبيعة الخ (قوله عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقال ع ش الضمير راجع لقوله لأن تلك الخ اه‍. (قوله ولا يصح بيع سلعة الخ) عبارة المغني ويستثني من
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: الرهان (4)، البيع (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست