حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
ظاهره وإن قل جدا ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من حيث الجناية اه‍ ع ش. (قوله كولد المشروط رهنها) أي لأنه ربما يحتاج إلى البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها اه‍ ع ش (قوله لا إن مات) أي بعد القبض فلا خيار سم وع ش (قوله بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض قال في العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه‍ سم (قوله فماتت) أي التي تسلمها.
(قوله وامتنع الراهن الخ) أي فلا خيار لأنا لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته اه‍ ع ش عبارة سم عن العباب لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه‍ وهذا التعليل لشموله لصورتي الموت والتعيب معا أولى من تعليل ع ش. (قوله من تسليم الأخرى) وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الأسنوي أي فيثبت به الخيار اه‍ نهاية زاد المغني ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه‍ (قوله أي قنا) إلى قوله قيل في المغني. (قوله أي قنا) فسر بذلك بناء على أن القن هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اه‍ ع ش (قوله عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ووافقه المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اه‍ ع ش أقول ويأتي في التنبيه ما يصرح بذلك. (قوله أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن (فالمشهور الخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر انتهى اه‍ سم واستقرب ع ش عدم الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا يظهر فليراجع (قوله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ترتيب اللف (قوله ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه. (قوله قال بعضهم الخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح (وفيه نظر) أي في كل من القولين (قوله بل الذي يتجه الخ) قال بعض الناس أن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست