حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦
قدرت عليها) يغني عنه قوله كأجرة البذرقة الخ (قوله وليس لها الخ) وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره نهاية ومغني (قوله إلا إن كان الخ) أي محرمها نهاية (قوله إلا أن أفسد حجها ولزمه إحجاجها الخ) وفي سم بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي المقصرة اه‍ (قوله ولزمه إحجاجها) وهو الراجح ع ش. (قوله أو نحو المحمل) عبارة الكردي علي بأفضل مراده بها ما يشمل المحمل فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه‍ (قوله ومر ضابطها) أي في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة الخ عبارة لو نائي ثبوت على مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم يبح التيمم كدوران رأس اه‍ ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه‍ قول المتن (إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا اه‍ وقوله غالبا محل تأمل. (قوله ويظهر أنه يشترط فيه الخ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق بمباشرة القائد بخدمة الأعمى دون من يصحب من ذكر (قوله ما قدمته في الشريك) أي شريك المحمل كردي أي من اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة (قوله ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها سم (قوله في مقطوع أربعة) أي في مقطوع الأطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة نهاية ومغني قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش. (قوله في وجوب الحج الخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه‍ زاد الونائي أما في التطوع الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الولي منه وجوبا وكذا في نذر بعد حجر ان زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ويأمره الولي بذلك وليس له تحليله اه‍ أي لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد صالح قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه الخ) أي وإن قصرت مدة السفر نهاية ومغني (قوله الذي هو من مال السفيه) أي فإن تبرع الولي بالانفاق وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه نهاية ومغني. (قوله وكذا مال نفسه) أي الولي إذا أعطاه السفيه من غير تمليك (قوله من مال المولى الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة اه‍ قال ع ش قوله م ر والأوجه أن أجرته أي أجرة كل من الولي أو منصوبه اه‍ (قوله لأنه يراقبه الخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلافه في السفر الخ لأن هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه القضية بحمل التعسر على التعذر عبارة النهاية والمغني لأن الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع اه‍ وهي كالصريح فيما قلت. (قوله
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست