نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل التبرعات سم على حج والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الايجار فيكلف ايجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر لأنه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه. (قوله وثمن مستغلاته الخ) أي وثمن ضيعته التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته نهاية (قوله وثمن مستغلاته) إلى قوله ولا على مال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ونحوه الخ (قوله وهو) أي مال التجارة (يتخذ ذخيرة الخ) أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة المحترف وبهائم زراع فإنها كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها للحج (قوله نظر لها) أي للمستقبلات. (قوله صرفه) أي مال التجارة (لهما) أي الزاد والراحلة. (قوله ويشترط أيضا الخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط الخ بعدما تقرر من أن المدار على الامن ولو مع الوحدة بصري (قوله وجود رفقة الخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة وإن رأى رفيقا عالما دينا كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ابن عبد البر ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك مغني. (قوله لأنه لا بدل الخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في بذل الزيادة القليلة فراجعه بصري (قوله ولو اختص الخوف به لم يستقر الخ) كذا م ر اه سم عبارة النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص في الأرجح فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته خلافا لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية اه أي والمغني عبارته والمراد بالأمن الامن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص الخ قول المتن (فلو خاف) أي في طريقه (على نفسه) أي أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها مغني ونهاية (قوله أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه وعبارة الونائي على نفس وبضع له ولغيره اه قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص فلا يشترط الامن عليه كردي علي بأفضل. (قوله وإن قل) إلى قول المتن وإلا ظهر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول المتن (أو رصديا) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية. (قوله ولم يجب هنا الخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله رشيدي (قوله وضعف جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم بالشين ولا يظهر مناسبة معناه وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جأثهم بالثاء المثلثة وهو الحركة وعبارة المحشى الكردي بفتح الكاف الفارسية قوله وضعف جاثيتهم أي شراكتهم اه وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس أي اجتماعهم (قوله بذل مال له) أي للكافر مطلقا سم (قوله أنه) أي المسلم. (قوله كره أيضا الخ) بل حرم فيما يظهر بصري (قوله وكذا أجنبي الخ) عبارة الكردي
(٢١)