حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥
شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه‍ (قوله عد مستطيعا له) أي للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب نهاية (قوله بل محصلا الخ) أي مقتدر على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه‍ (قوله وغلط الخ) عطف على الفرق. (قوله ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلى قوله نظير ما مر إلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من ماله إلى المتن وقوله وإن لم يلق إلى واعتبروا (قوله نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه‍ قول المتن (وجود الراحلة) أي الصالحة لمثله نهاية ومغني أي بأن كانت تليق به ع ش قال الكردي علي بأفضل وعليه جرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرؤوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال وإن لم يلق به ركوبه اه‍. (قوله بشراء الخ) الأولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء الخ (قوله وإن قل) أي الزائد نهاية (قوله بخلاف التيمم) أي بخلاف الماء في التيمم فإن له بدلا وهو التراب سم وبصري. (قوله يعارضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمل فإنه دقيق سم وقد يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر الخ (قوله إن الحج على التراخي) أي أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب اه‍ شوبري (قوله أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه‍ أي على المرجوح قال ع ش قوله م ر أو قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصى هل يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه‍ وفي الكردي علي بأفضل عن حاشية الايضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي أو لهذه الجهة ونائي (قوله أو على هذه الجهة) عطف علي عليه سم ومرجع الإشارة مكة رشيدي. (قوله أو إعطاء الإمام الخ) أي حيث جاز له ذلك حاشية الايضاح وونائي أي بأن يكون له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بأفضل والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم اه‍ قال ع ش قوله م ر على من حمله الإمام الخ وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الإجابة اه‍.
(قوله لا من ماله) أي ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي علي بأفضل قال الشارح في حاشية الايضاح ويتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا أي كالوصية لأنه لا يخلو عن منة اه‍ أي وإذا قبل لزمه النسك لملكه ذلك بالقبول اه‍. (قوله وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) أي قبيل قول المصنف
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست