حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤
ومغني (قوله لأن المؤنة) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود أو عدم استصحبه وعمل به والأوجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك نهاية ومغني أي استقر في ذمته ع ش (قوله في الوجوب) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلي وكونه وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى (قوله على المرأة) أي ولو عجوزا مكية لا تشتهي ونائي وشرح بأفضل. (قوله لا في الأداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن يخرج معها زوج أو محرم) أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي (قوله أن من علم منه الخ) وقوله الآتي بالتفصيل الخ أقره الكردي علي بأفضل وجزم به الونائي قول المتن (أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم الخ عدم الشمول. (قوله فيهما) أي في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل الخ (قوله وأعمى) خلافا للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره اه‍ وقال النهاية واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء اه‍ (قوله على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء الخ (قوله وكونه الخ) عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو محرمها. (قوله وألحق بهما جمع الخ) جزم به النهاية والمغني. (قوله إذا كانت هي ثقة الخ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة عن الزنى فقط كردي علي بأفضل (قوله والأجنبي الممسوح) أي الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي (قوله كما يأتي) أي في باب النكاح (قوله بقيده السابق) وهو الحذق الذي يمنع الريبة (قوله ولو إماء) وسواء العجائز وغيرهن نهاية.
(قوله وبمحارم فسقهن الخ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية (قوله وذلك الخ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب سم (قوله وإن قصر) أي وكانت شوهاء ونائي (قوله كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها الخ سم (قوله وكن ثقات) أي أو محارم فسقهن بغير نحو زنى أو قيادة. (قوله وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني وحاشية الايضاح ومختصر الايضاح وشرح المنهج (قوله على أنه قد يعرض الخ) قد يقال إنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض التبرز لمن عداها
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست