حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠
على هذا التفصيل سم (قوله بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب سم ومر الجواب عنه (قوله ولم يمكنه) قيد للأخير فقط (قوله إذ الاستطاعة بالمال) أي وبطاعة الرجال نهاية ومغني (قوله إن فريضة الله) عبارة المغني والنهاية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله الخ.
(قوله مطلقا) أي عجز بكل وجه أولا (قوله بل يكلفه بنفسه) أي لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن المتولي وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الاتيان به فيضطر إلى الاستنابة انتهى وهو ظاهر مغني ونهاية (قوله إن عجز القريب) أي من مكة (قوله وإن اعتبره جمع متأخرون الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله من التعليل) أي تعليل تكليفه الحج بنفسه (قوله في شرح الارشاد) أي وشرحي العباب ومختصر بأفضل وينبغي اعتماده كردي وونائي. (قوله ولو شفي الخ) أي معضوب مستنيب في حج وعمرة من عضبه و (قوله بان فساد الإجارة) أي لعدم جواز الاستنابة ونائي (قوله ووقوعه للنائب) أي على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة مغني ونهاية أي فيردها إن كان قبضها لأن المستأجر لم ينتفع بعمله ونائي وكردي علي بأفضل (قوله بخلاف ما لو حضر الخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برأ بعد حج الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب انتهى اه‍ قوله ولا ثواب فيه تأمل قال البصري يتردد النظر فيما لو اجتمعا بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الاحرام عن نفسه فهل يستحق الأجير الأجرة أو لا وعلى الثاني هل يستحق شيئا لقسط ما مضى من بلده إلى الميقات اه‍ وقد يقال قضية تعليلهم بأن التقصير من المعضوب مع صحة الإجارة أن الأجير يستحق القسط (قوله مع صحة الإجارة الخ) أي ظاهرا وباطنا ونائي عبارة البصري قوله مع صحة الإجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه‍ وقد يقال لا إشكال في صحة عقد الإجارة عند مباشرته لأن تكلفه لا يخرجه عن كونه معضوبا عاجزا بخلاف مسألة الشفاء فإنه يتبين به أنه غير معضوب في نفس الامر عند مباشرة العقد فليتأمل اه‍ قول المتن. (لكن لا يشترط نفقة العيال الخ) أي مؤنتهم ومؤنته كمؤنتهم نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار مغني ونهاية وشرح بأفضل (قوله فيحصل مؤنتهم) أي ومؤنته نهاية ومغني (قوله فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم (قوله ويصير كلا الخ) بفتح الكاف أي ثقيلا كردي (قوله على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة العيال ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم (قوله أي أعطى) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو قال إلى لزومه قول المتن (لم
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست