حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٩
هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد الاستطاعة (قوله ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لامكانه بعد طواف القدوم سم. (قوله من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض أي والمغني قال الأسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الامن في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره لامكان فعله في حال السير م ر اه‍ سم عبارة النهاية وهو أي ما قاله الأسنوي مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها اه‍ زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة زمن لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لامكان تقديمه عليه وإلا اعتبر اه‍ (قوله لأنه بان زوال ملكه الخ). فرع: لو تمكن شخص من النسك سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر سني الامكان فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكره كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعلى كل من الوارث والمعضوب الاستنابة فورا للتقصير نعم لو بلغ معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كما في الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني إلا قوله وعلى كل الخ. (قوله بالمعجمة) إلى قوله بخلاف ما لو حضر الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو خبر إلى المتن وقوله وللإمام إلى المتن وقوله مطلقا وقوله فإن عجز إلى ولو شفي (قوله وهو القطع) أي كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية قول المتن (العاجز الخ) أي حالا ومآلا نهاية ومغني قال ع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين اه‍ عبارة الونائي وهو المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب بخلاف غير العارف ووقع في نفسه حصول العضب فإنه لا يكفي اه‍. (قوله أو خبره الخ) في عطفه على صفة الخ المتفرع على قوله فسره الخ ما لا يخفى (قوله عنه) أي عن المعضوب (قوله والأول) أي من الاعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله لنحو زمانة الخ) المراد بالزمانة هنا العاهة التي تمنع من ركوب نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها الضعف من كبر السن بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة كردي علي بأفضل (قوله ولو ماشيا) أي ما لم يكن أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما يأتي في المطاع نهاية ومغني قول المتن (بأجرة المثل) أي فما دونها نهاية ومغني (قوله بأزيد وإن قل الخ) معتمد ع ش (قوله نظير ما مر الخ) أي في الراحلة ونحوها. (قوله فورا إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله الآتي ويجب الاذن هنا وفيما يأتي فورا الخ يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وانها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست