علي بأفضل. وكذا الأجنبي كما في العباب وشرحه لكن في شرحي الارشاد والمنح عدم الوجوب للمنة ونظر فيه في الأسنى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن واحد بخصوصه اه وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي الخ وقال العلامة ابن زياد هو المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني فقالا بخلاف الأجنبي للمنة كما بحثه الأسنوي اه قال ع ش كما بحثه الأسنوي هو المعتمد اه ومر ما فيه. (قوله وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد النهاية والجبان اه (قوله إن وجدت محلا الخ) جزم به الونائي وقال البصري قد يقال إنما يظهر ذلك إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة أو خوف فتنة وإلا فاشتراط ذلك مطلقا محل نظر فليتأمل اه ويؤيد الأول اشتراط المحمل لها مطلقا (قوله وتعين الخ) يتأمل عطفه على وجدت الخ المفيد لاختصاص شرط تعين الطريق بالمرأة وليس كذلك وتكلف الكردي المحشي فقال هو عطف على وجدت عطف عام على خاص لأن هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة وكذا الحكم في قوله وغلبت السلامة اه وفيه ما لا يخفى. (قوله لنحو جدب البر الخ) أي كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في مؤنته ع ش (قوله بخلاف الخ) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما إذا غلب الهلاك الخ) فإذا ركبه حينئذ فإن كان ما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو لأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الاحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر فإن قيل كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج على التراخي أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد الحج طريقا آخر في البر وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه قال الأذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك اه وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في النهاية إلا قولهما نعم إن كان محرما كان كالمحصر فقال بدله ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين اه ووافقه سم فقال وقول شرح الروض نعم الخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرما اه إلا أنه قيد أصل المسألة بما إذا لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه. (قوله للحج وغيره) أي إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم
(٢٢)