وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ولا نكاح ولا وطئ ولا متعلقاته اه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر الخ في سم ما يوافقه. (قوله لأن بقاء أثر الاحرام الخ) يؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه (قوله ومن هذا الخ) أي من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا الخ (قوله وصور تعدده الخ) عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه قال ع ش قوله وتصوير الزركشي الخ أي بأن يأتي مكة نصف الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الاحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه. (قوله ويسن الاكثار منها الخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر (ص) عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته (ص) وفي رواية ثلاثة عمر قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا يكره تكريرها بل يسن الاكثار منها لأنه (ص) اعتمر في عام مرتين وكذلك عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج وهي في يوم عرفة الخ اه (قوله وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر سم. (قوله لا فرضا) أي لأن النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي (قوله ولو محاذيها على العقد) خلافا للنهاية والأسني قال الكردي علي بأفضل والخطيب فقالوا: لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت اه (قوله للخبر الآتي) أي في شرح فميقاته مسكنه و (قوله حتى أهل مكة الخ) بدل من الخبر الآتي. (قوله لاحتمال أن العمارة الخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الاحرام بالحج يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين الخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى الخ فظاهر السقوط لأن الكلام فيمن بمكة (قوله بل هو الظاهر الخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخص المسافر من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم.
(قوله على أن العمارة الخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع (قوله متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب (قوله فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى (قوله على الأول) أي الأصح من أنه نفس مكة (قوله بخلاف ما إذا عاد الخ) أي فإنه