أقره المغني كما مر. (قوله واستبعد الخ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (تحصيله) أي الحج (وقوله فمن مات) أي غير مرتد و (قوله وفي ذمته حج واجب) أي ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله واجب) إلى قول المصنف والمعضوب في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يرد إلى المتن (قوله واجب بأن تمكن الخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة الفجر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات اثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة اه. (قوله باب تمكن من الأداء الخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد يجاب أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني بأن المراد بالوجوب هنا الاستطاعة فقط قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الأجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه. (قوله إن لم يرد الخ) أي من ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو الوصي إقامة نفسه فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن (الاحجاج عنه الخ) أي وإن لم يوص به نهاية وونائي ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده (قوله فلا يلزم أحدا الحج الخ) لا على الوارث ولا في بيت المال مغني (قوله لكنه الخ) أي كل من الحج والاحجاج عمن مات وفي ذمته حج كردي. (قوله يسن للوارث الخ) أي بنفسه أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية (قوله أشبه بالديون) لما فيه من شائبة المالية باعتبار احتياجه غالبا إلى المال بصري (قوله عمن الخ) أي عن الميت الذي لم يستطع سم (قوله وبقوله في ذمته الخ) عطف على قوله بتركته سم. (قوله فلا يجوز حجه الخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع إلا عن ميت أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر انتهى باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا سم (قوله إلا أن أوصى به) وقيل يصح من الوارث وإن لم يوص به باعشن وقوله من الوارث هل المراد بنفسه أو نائبه وهل المراد بالوارث مطلق القريب أخذا مما مر في الصوم فليراجع. (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا يتحقق بدون
(٢٨)