حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣
حتى للغزو نهاية (قوله وخرج به الخ) أي بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الاطلاق نهاية (قوله وعليه) أي على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل الخ (قوله فيجب ركوبها) أي مطلقا طولا وعرضا ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو شدة مطر وريح عاصف ونائي (قوله مردود الخ) نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الأذرعي عليه نهاية عبارة المغني وهو كما قال الأذرعي خصوصا أيام زيادة النيل وقال تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه‍. (قوله بالمهملة) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني. (قوله بالمهملة الخ) أي بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية معربة نهاية ومغني (قوله وإن قل) معتمد ع ش قول المتن (وهو القدر اللائق به الخ) أي وإن غلت الأسعار نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي علي بأفضل أي فحينئذ لا وجوب لأن الشربة قد تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الايضاح. (قوله فلو خلا بعض المنازل الخ) أي فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغني ونهاية (قوله أو محال الماء الخ) أي ولو مرحلة شرح بأفضل (قوله عن ذلك) أي عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما (قوله وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لأن لها بدلا بخلاف الحج شرح م ر أي والمغني اه‍ سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم تغتفر الزيادة الخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل وإن قلت الزيادة إلا أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما لا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة اه‍ (قوله كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد الخ. (قوله باعتبار عادة الخ) خبر كان هذا الخ وقد يمنع دعوى اختصاص ما في المتن بعادة طريق العراق فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر والشام وغيرها على حد سواء (قوله وإنما يتجه) أي ما قاله الأذرعي وغيره. (قوله وكثير من أهل مصر الخ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر للغالب ولا نظر لغيره وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري (قوله لا يحملون ذلك أصلا الخ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على حمله إلى العقبة اه‍ قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست