حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧
لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه لأن ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم (قوله لم يجب الحج الخ) أي إن تعذر البحر ونائي قال باعشن قوله إن تعذر البحر مفهومه أنه إذا لم يتعذر ركوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البر وجب ركوبه وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل لأن بعضه مخوف كما في سفر أهل اليمن وبعضه يسيرون فيه سيرا مشقا لأنهم يقطعون في مراحل كثيرة في اليوم أو الليلة ما يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام إلى الحج ولكن البحر توجد فيه شروطها اه‍ أي لو لم يوجد حين ركوبه أو خروجه منه بنحو جدة أخذ مال ظلما كما هو أي الاخذ موجود في زمننا (قوله وإنما وجبت الخ) عبارة النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان تتميمها بعد بخلاف الحج اه‍. (قوله لامكان تتميمها بعده) أي بعد أول الوقت فإنه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلا ف ما هنا فإنا نقطع بوجود المانع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة تجب بتكبيرة لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا في الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه‍ بصري (قوله في الايجاب) متعلق بالمعتبر و (قوله في الوقت) متعلق بأن يوجد (قوله لمن هو معتبر في حقه) أي بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة وآخره الرجوع إلى وطنه ان اعتبر في حقه أو الموت بعد الحج فلو لم يعتبر في حقه كمن نوى الإقامة بمكة ومعه ما يكفيه للإقامة كصنعة أو مات بعد حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد الاستطاعة ومات أو عضب في سنته أن الشخص إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات أو عضب فإن مات أو عضب قبل حج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في العشر الصور وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل موته أو عضبه لم يعص في الأربع الصور وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في صور الموت الثلاث وإن مات أو عضب بعد رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل رجوعهم لم يعص أو بعد رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة يعصي في تسع صور منها وكذا يقال في العمرة ونائي. (قوله لمن هو معتبر في حقه الخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن الخ فيه تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الإياب فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما هناك الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في نفس الامر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري. (قوله خروج رفقة معه الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم اه‍ وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه عند التحقيق اه‍ (قوله المفهم) أي الثالث (لأولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه. (قوله لزمه الكسب للحج والمشي وإن قدر الخ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم (قوله على ما في الاحياء)
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست