حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٥
فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن اه‍. (قوله لأداء فرض الاسلام) أي من الحج والعمرة نهاية قال الكردي علي بأفضل إنما قيد بفرض الاسلام لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله اه‍ عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء وإن كانت غير مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا وحدها إذا تيقنت الامن نفسا وبضعا ونحوهما اه‍ (قوله فهما مسألتان) أي إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام والثانية شرط جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك مغني. (قوله به) أي بكونهما مسألتين (قوله إذا تيقنت الامن الخ) وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز سفرها وحدها نهاية ومغني (قوله على نفسها) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الامن على المال والنفس فقد تقدم حفني (قوله في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك.
(قوله أما النفل الخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اه‍. (قوله حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة الخ) والحيلة أن تنذر التطوع ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو السفر له باعشن (قوله نعم لو مات الخ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم في الامن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب اه‍ سم وفي الونائي عن شرح الايضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالاتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن لها الاحرام مطلقا اه‍ (قوله لو مات الخ) أي أو مرض أو أسر ونائي. (قوله وهي في تطوع الخ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الاتمام بل يجب سم (قوله ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ما مر اه‍ أقول قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا بثنتين. (قوله وفي الأمرد الخ) قال في المغني إن خاف على نفسه اه‍ وقال في شرح الايضاح يتجه أنه لا يكتفي بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به وبه فارق النسوة السابقة انتهى اه‍ ونائي (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله أو محرم الخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري (قوله أو نحو زوج) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله لأن هذا عاجز إلى وسادس. (قوله أو نحو زوج) أدخل بالنحو عبدها الثقة (قوله أو الزوج أو النسوة) قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري (قوله كأجرة البذرقة الخ) أي إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية (قوله وفائدة وجوبها) أي وجوب الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني. (قوله تعجيل دفعها في الحياة الخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة (قوله أو الاستقرار) الأولى الواو و (قوله إن
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست