لا يقال الواجب السفر لا الكسب لأنه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود لأنا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم يتأت الاستقرار إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم. (قوله لانتفاء المشقة الخ) أي بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط فلا يكلف لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية.
(قوله والأسنوي الخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه اعتبار الطرفين واستنبطه الأسنوي من التعليل بانقطاعه عن الكسب أيام الحج أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما دعاه في الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر والأقرب ما قاله الأسنوي اه. (قوله مما قدرها به في المجموع الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله من أنها ما بين الخ) بيان لما قدرها به في المجموع (قوله أي في حق من لم ينفر النفر الأول) كذا في النهاية والمغني أي وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره شيخنا وونائي. (قوله وواضح أنه لا بد مع ذلك الخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه أيضا وهو ظاهر انتهى اه سم (قوله من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة الخ) أي بوجودها بالفعل أو بإمكان كسبها في أول يوم من أيام سفره كما مر عن سم (قوله إلى مكة) أي ومن مكة (قوله بقولنا أول) أي عقب قول المصنف في يوم (قوله وخرج) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في النهاية (قوله بعده) أي بعد أول يوم من سفره (قوله خلافا للأسنوي) أي حيث قال إنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج لزمه إن قصر السفر لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وكذا إن طال الانتفاء المحذور نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي من أجل أن تحصيل الخ (قوله نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه (قوله الاجماع على أن اكتساب الزاد الخ) أي وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد النهاية وهو كذلك إلا فيما إذا قصر السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما مر اه. (قوله قلت بل الفرق ظاهر الخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف قاله سم ثم قال فإن قلت لا يخفى ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعا في الأول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى لا دليل لها بل تحكم قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف