حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦
وفاقا للمغني وخلافا للنهاية هنا عبارة الأول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه‍ زاد الثاني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه‍ قال ع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ قد يتوقف في أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ أنظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره لكلام الروياني اه‍ وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض وشرحه في باب الاحصار ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه‍ قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة اه‍ (قوله وإن علم الخ). تنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجا لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج الخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الاحرام اه‍ قول المتن (فلو أحرم به الخ) أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله حلال) إلى قوله لأنها تقع الخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله وهي أفضل الخ (قوله حلال) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم يحج في غير أشهره فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية (قوله لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شوبري (قوله لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الامر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الاحرام. (قوله علمت الخ) أي من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك لأنه ليس الخ (قوله أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه‍ (قوله لأنه لو أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك (قوله لأنها صحت الخ) الذي ذكره غير الشارح رحمه الله تعالى أنه (ص) اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره الخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات الخ يظهر لك ما فيه من الايهام بصري (قوله ومرة في رجب الخ) أي فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني. (قوله وكحاج لم ينفر الخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي لأنه غير محرم ولا بقي عليه أثر الاحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة لأنه ما دام لم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه وإن خرجت أيام التشريق
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست