جهل وزنه) أي وزن الفلوس اه كردي والأولى وزن العرض. (قوله وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الاطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة انتهى وقوله بل لا بد الخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما والا انصرف الاطلاق إليه اه سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال. (قوله عن عدد الخ) متعلق بالتعبير اه كردي (قوله على الأوجه الخ) الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما اختلفا رادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع اه سم (قوله كما اقتضاه تعليلهم الخ) وقد يقال قضية تعليلهم انه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة اه سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لو أطرد عرفهم الخ. (قوله بحث الأذرعي الخ) أقره النهاية والمغنى (قوله وقول ابن الصباغ) مبتدأ وخبره قوله يحمل الخ (قوله بأنه الخ) أي قول ابن الصباغ (قوله وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية (قوله وإنما لم يصح الخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين اه ع ش وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض الخ اه والأول هو الظاهر (قوله للجهل بنوع الدراهم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم اه سم. (قوله قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم (قوله التي قيمة عشرين الخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة اه سم (قوله ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور قوله:
(٢٥٧)