حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد اه‍. أقول ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد (قوله وهو) أي المعقود عليه (قوله يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي وإن اشتركا في الركنية اه‍. نهاية قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه‍. مغني (قوله أي المعقود عليه) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الايجاب والوجه لا سم على حج وينبغي الاكتفاء بالمقارنة اه‍ ع ش (قوله وهو) أي الغرر اه‍. ع ش. (قوله أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود اه‍. نهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنة رشيدي (قوله وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل اه‍. نهاية (قوله كما سيذكره الخ) أي في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح اه‍. مغني (قوله في اختلاط حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين اه‍. سم (قوله وكما في بيع الفقاع الخ) أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله الفقاع) هو الشربة التي تعمل من نحو زبيب كالمشمش وغيره اه‍.
كردي عبارة ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى وهو ما يتخذ من الزبيب اه‍. (قوله وكل ما المقصود لبه) أي كالخشكنان اه‍. مغني عبارة الكردي كالجوز ونحوه اه‍. (قوله ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي وإن أطلق فالاطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به انتهى فلينظر اه‍. سم وأقر الرشيدي كلام المتولي ثم قال ولا يخفى أن المراد بالبدل أي في صورتي الاخذ بعوض والاطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده ووجهه ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح م ر في القسم الأول إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة اه‍. عبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل في فنجان القهوة ونحوه فإن أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون ما فيه أو بعوض ضمن ما فيه دونه ومن المأخوذ بعوض ما جرت به العادة الآن من أمر بعض الحاضرين لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير مضمون على الآخذ لأن مالكه إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له بالعوض وبقي ما لو اختلف الدافع والآخذ في العوض وعدمه هل يصدق الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تصديق الآخذ لأن ما ذكره موافق للغالب ولان الأصل عدم ضمان الظرف وينبغي أن محل ذلك حيث لم توجد قرينة تصدق الدافع ككون الآخذ من الفقراء الذين جرت عادتهم بأنهم لا يدفعون ثمنا اه‍. (قوله والمراد بالعلم ما يشمل الظن الخ) قد يقال بل المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل اه‍. سم (قوله من ذلك) أي العلم (قوله وهما جاهلان) أي أو أحدهما كما هو ظاهر اه‍.
بصري (قوله أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض معاوضة اه‍. بصري وقد يجاب بأن مراد الشارح
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست