أو أحدهما قبل العقد المقدار اه (قوله نحو والربح بيننا) أي في القراض و (قوله وهذ لزيد وعمرو) أي في الاقرار (قوله ومن ثم لو علما الخ) راجع للتعليل الذي علل به المتن اه رشيدي. (قوله لو علما الخ) وتقدم عن ع ش بعد كلام عن الايعاب وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه اه (قوله قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به اه سم (قوله أو محمول عليه) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر اه (قوله البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضا اه سم (قوله العالم بأنه عنده) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين اه رشيدي.
(قوله لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني (قوله فيتعين الخ) أي ولو قصدا مثله لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ر سم على المنهج أقول قوله والصريح الخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم اه ع ش ويؤيد التوقف المذكور قول المغني فإن الاطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع اه (قوله ولا يجوز إبداله) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم اه ع ش (قوله وخرج بحنطة الخ) أي منكرا اه نهاية (قوله المعين) فاعل خرج (قوله أن ذلك) أي ما في المتن من عدم الصحة (قوله ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة الخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو البيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة الخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتم تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة اه ع ش. (قوله وإن جهل قدره لإحاطة الخ) أي فيصح وإن جهل قدره الخ قول المتن (ولو باع بنقد الخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الاطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر انتهى سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم اه بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله ولو باع بنقد مثلا الخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد اه (قوله اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله لأن الفرض لا يختلف بذلك انتهى اه سم.
(قوله وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي اه ع ش (قوله أو معدوما) عطف على موجودا (قوله أصلا) أي في البلد وغيره و (قوله أو في البلد) عطف على أصلا اه كردي. (قوله إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الاجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده اه