وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه اه.
سم. (قوله بخلاف بعتكما الخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره اه.
رشيدي (قوله وبعتك إن شئت الخ) عطف على بعتكما الخ وإن قبل بعده الخ قوله: عبارة المغني ولو قال اشتريت منك بكذا فقال بعتك إن شئت لم يصح كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شئ بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل اه. (قوله تعليق محض) أي فلا يصح اه. ع ش (قوله مطلقا) أي قابلا أو موجبا اه. ع ش. (قوله وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر اه. سم (قوله ونحوه) مبتدأ وخبره قوله إن كنت الخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها الخ.
(قوله وصدق المخبر) قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي الخ ظن ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي الخ لأن حاصله يرجع إلى إن كان ملكي اه. ع ش (قوله في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح. (قوله وأن يقبل الخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الايجاب وإلا فحكم الايجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول اه. ع ش (قوله في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني (قوله في المعنى) أي لا في اللفظ حتى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الايجاب اه. ع ش. (قوله يتجه إن أراد الخ) قضية كلام المغني وشرح المنهج الصحة مطلقا (قوله صح) أي بخلاف عكسه وهو قوله بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الاجمال لا الاجمال بعد التفصيل زيادي اه.
بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار خلافه وهو الصحة وأقره. (قوله لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الاطلاق م ر اه. سم عبارة النهاية وإلا فلا اه. قال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه اه. وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق اه. (قوله والذي يتجه الصحة الخ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الايجاب للقبول اه. نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع اه. قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر