حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٢
والعمرى كناية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقيتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين اه‍.
قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل نقل عن بعضهم صراحتهما اه‍.
(قوله لا يشترط ذكره الخ) المعتمد اشتراطه اه‍. سم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه‍. وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش قوله ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج اه‍. (قوله وإنما انعقد بها مع النية في الأصح) ففي الأصح راجع إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن اه‍. مغني (قوله مع احتمالها) أي لغير البيع اه‍. ع ش. (قوله قياسا على نحو الإجارة الخ) أي كالكتابة اه‍. نهاية (قوله وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد (قوله ولا ينعقد) إلى التنبيه: في النهاية والمغني (قوله ولا ينعقد بها) أي بالكناية اه‍. ع ش (قوله بع الخ) أي أو اشتر اه‍. رشيدي (قوله بخلاف بع الخ) فإنه لا يلزم فيه الاشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه‍. ع ش.
(قوله بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه‍. رشيدي (قوله ما لم تتوفر الخ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش (قوله القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة اه‍. ع ش (قوله وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه‍. ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الأنوار من عدم الصحة اه‍. (قوله والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر (قوله والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اه‍.
سم (قوله لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو اه‍. ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لأنها لا تثبت اه‍. (قوله فينعقد بها مع النية الخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار اه‍. سم (قوله ويمتد خيارهما الخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست