حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
البائع والمشتري. (قوله لا يشترط فيه أهلية البيع) أي لأن العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني (قوله أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم على حج عن م ر اه‍. ع ش (قوله واحتماله لاستبانة الرغبة الخ) رد لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت لأنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة (قوله بخلاف بعتني الخ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الامر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الأسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الامر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الامر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك اه‍. (قوله بخلاف بعتني وتبيعني الخ) أي فلا يصح بشئ منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ الماضي الخ اه‍. ع ش (قوله ونحو اشتريت الخ) مبتدأ و (قوله لا خلاف الخ) خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع إجماعا اه‍. (قوله من غير السكران الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله لأنه ليس من أهل النية) فيه بحث لأن له قصد أو قد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك اه‍. سم (قوله على كلام يأتي فيه في الطلاق) والأوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالاقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة الاقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر اه‍. (قوله مقترنة الخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط اه‍. قال ع ش قوله م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته وقوله م ر أو بنظير ما يأتي الخ وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة على الراجح وقوله م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة وهو الأقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه النسخة وجزم به حج اه‍. (قوله والفرق بينهما الخ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط لأنه معاوضة محضة اه‍. ع ش (قوله ولا يغني عنها) أي النية (قوله وهي) أي الكناية (قوله أو خذه) إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى أو تسلمه وإلى قوله وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر وقوله في جواب بعنيه (قوله ما لم يقل الخ) يظهر أنه راجع للمتن أيضا (قوله وإلا كان صريح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله اه‍. سم (قوله ما لم يقل بمثله) قضية التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا وإن كان الدينار مثل ما بذله اه‍. ع ش وفيه توقف (قوله وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه‍. ع ش. (قوله أو باعك الله) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه صريح وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ونهاية (قوله في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا القيد اه‍. سم عبارة النهاية وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد اه‍. (قوله وليس منها) أي الكناية أبحتكه الخ أي فهو لغو اه‍. ع ش (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية (قوله لأنه صريح في الإباحة الخ) أي فلا يكون كناية في غيرها مغني (قوله وبين صراحة وهبتك) أي مع ذكر الثمن و (قوله هنا) أي في البيع. (قوله وإنما كان لفظ الرقبى
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست