(قوله في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف اه. نهاية وتقدم عن الأسنى والمغني مثله قال ع ش قوله م ر وبدله إن تلف وهو المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم اه. (قوله للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية قوله وللخلاف الخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة اه. ع ش (قوله في سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها انتهى مغني (قوله وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الأسنوي وغيره قياسا على الطلاق اه. مغني زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. (قوله وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه في الام اه. (قوله وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية اه. سم قول المتن (وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك وهي أولى لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه. مغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه. (قوله وكونهما الخ) أي ملكتك ووهبتك اه. ع ش (قوله وفارق الخ) أي كونهما صريحين في الهبة عند عدم ذكر الثمن وقال ع ش أي ما ذكر من ملكتك لأنه المحتاج للفرق دون وهبتك اه. (قوله باحتماله الخ) متعلق بفارق (قوله الملك الحسي) عبارة عميرة الادخال في مكان مملوك له اه. وعبارة النهاية الادخال الحسي اه. (قوله وشريت) إلى المتن في المغني. (قوله وشريت الخ) عطف على كلام المصنف فهو من الصريح اه. ع ش عبارة عميرة ومن الصريح شريتك وعوضتك اه. (قوله ونحو نعم الخ) أي كجير وأجل اه. نهاية (قوله وكذا بعني) لا يخفى أن هذا من جانب المشتري فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول اه. رشيدي (قوله ورضيت) ظاهره الاكتفاء بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ما لو تأخر عن لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا منك بكذا اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع اه. (قوله جوابا الخ) راجع لقوله ونحو نعم الخ (قوله بعت) بتاء الخطاب. (قوله نحو بعت) كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما يربطها بالمشتري فلو قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال بعت هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت قد يتجه عدم الصحة وفاقا لم ر لعدم ربط بعت للمشتري فليتأمل جدا أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطا بالمشتري حيث أوقع البيع على ضميره بخلافه في هذه اه. ع ش (قوله تقدم الخ) أي القبول (قوله بخلاف بعني) أي فلا يتوقف على قبول المشتري. (قوله ولك علي) راجع لقوله بعني في قوله وكذا بعني و (قوله وبعتك الخ) عطف على هذه الصيغة (قوله ولي عليك الخ) عبارة شرح الارشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نوى به ثمنا صح وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهت اه. سم. (قوله ومسألة المتوسط) وهي أن يقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك شيخنا في شرح البهجة والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة لأن المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الأول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه. قال ع ش قوله م ر ولو كان الخطاب من
(٢١٨)