حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
حيث عذر مقابل قول الآتي حيث شاء سم (قوله من الصوم) متعلق بأقرب قول المتن (بقيمة الشاة) أي ما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع البدنة أو البقرة ع ش (قوله فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ضبب اه‍. سم عبارة الونائي وإن لم يكن لها أي الشاة وللطعام قيمة بمكانه فأقرب بلد إليه اه‍. (قوله بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده قول المصنف قلت إنما يحصل الخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية والمغني ما يفيده وأما قول سم تقدم أول الباب في الحاشية عن الروض ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر اه‍. فيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو فيما إذا صبر ولم يتحلل بالاحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل للاحصار قبل انكشافه (قوله أي القن) إلى قوله ومن ثم قال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا المكان وقوله لكن لا يقبل إلى المتن (قوله أي القن) أي الشامل للأمة (قوله ولو مكاتبا) أي أو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا في غير نوبته مغني نهاية قول المتن (بلا إذن الخ) أما إذا أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ لبيع إن جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل نهاية ومغني أي بخلاف ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش. (قوله وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الاحرام من مكان بعيد فأحرم قبله من أبعد منه نهاية. (قوله لكن لا يقبل الخ) خلافا للمغني عبارته قال في العباب وفي تصديق السيد في تقدم رجوعه تردد انتهى والذي يظهر تصديقه اه‍. ووفاقا للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الاحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه أي السيد ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة اه‍.
قول المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله يعني مالك منفعته الخ) أي ولو بإجازة أو وصية وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه ويستثني ما لو أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنماه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته اه‍. (قوله أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم انتهى وقول العباب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه انتهى يفهم أنه يجب عليه الصوم وإن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست