زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الاحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره عن الأسني ما نصه وفيه تصريح بجواز الاحرام بغير إذنه كما هو قضية من الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض حرمة ابتدائه الخ وقوله الآتي حيث حرم الابتداء الخ لأنه في النفل اه. (قوله لأن حقه فوري والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع وأحرمت بإذن وليها أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه لأنها لم تفوت عليه استمتاعا قال الزركشي وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها انتهى اه. مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عز ولا حد ولا إشارة لخلاف إلا مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الاسلام في هذا العام ثم نكحت فيه انتهى ومثله في الأخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ومسألتا العصب والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الايعاب وثانيتهما عن الامداد وذكر الثانية الأسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها الأسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا. (قوله فلا نظر لتضيقه عليها) إلى وشمل تقدم عن النهاية والمغني خلافه (قوله وشمل) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني (قوله النذر) أي المعين أسنى ونهاية ومغني (قوله والقضاء الذي لزمها الخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه.
(قوله قضية كلامهم الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله قبله) أي الامر و (قوله حتى تمتنع) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الامر والامتناع لكان ظاهرا (قوله ومع ذلك) أي التوجيه المذكور (قوله حيث حرم الاحرام) وهو في الأمة مطلقا وفي الزوجة الحرة في النفل فقط (قوله حتى يمنعه) الضمير المستتر لفعلها المراد به الاحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد. (قوله قبل ذلك) أي فعلها أعلم أن موانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر الخ المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن الخ المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها الخ المانع الخامس الأبوة ويستحب