حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
أو سيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الامداد ونائي (قوله ولو أمة) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لأن الاحرام إلى وليس له (قوله ولو أمة الخ) فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع مغني (قوله بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للامر به في خبر الصحيحين نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا أذن) أي لها في الاحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية. (قوله والتحليل هنا الامر بالتحلل الخ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه نهاية (قوله فإن أبت الخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية (قوله فإن أبت الخ) يتجه أن من الاباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر اه‍.
سم (قوله والاثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها الكفارة وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة الونائي والاثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا وأسقطها في التحفة أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة اه‍. (قوله بين هذا) أي جواز وطئ الممتنعة من التحلل. (قوله وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الاحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة والنهاية ويمتنع الفرض أيضا على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد اه‍. (قوله مع صلاحيتها للمخاطبة الخ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للأمة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والأمة المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به. (قوله حرمة ابتدائه) أي الاحرام بالنفل (قوله وليس له تحليل رجعية) أي إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه اه‍. (قوله نعم له حبسها كالبائن) أي وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية وروض زاد المغني والأسنى هذا إن طلقت الزوجة قبل الاحرام لأن لزومها أي العدة سبق الاحرام فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك اه‍. (قوله بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن. و (قوله ومنعها الخ) أي ابتداء مغني ونهاية (قوله وإن طال الخ) خلافا للاسنى والنهاية والمغني و (قوله أو كانت صغيرة) خلافا للأخيرين كما يأتي (قوله على ما اقتضاه الخ) فيه نظر ويأتي قريبا خلافه سم (قوله إذ يسن للحرة استئذانه) ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الاحرام بغير إذن
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست