إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة سم (قوله أقرب محل الخ) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من منع النقل إلى الحل مطلقا. (قوله لا يتعين الخ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه نهاية ومغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان الحصر في الحل (النقل كما ذكر) أي إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقا قول المتن (إنما يحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * وبلوغه محله نحره نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل الخ) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م ر اه. سم قول المتن (ونية التحلل) وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام مغني. (قوله فاحتاج) أي الذبح (قوله وفارقت الخ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا (قوله بوقوعه) أي الخروج (قوله فهي) أي الخروج والتأنيث باعتبار المضاف (قوله بخلافه) أي التحلل (هنا) أي في الحصر (قوله وهو) أي الذبح (يقبل الصرف) استئناف بياني اعترض بين المعطوف والمعطوف عليه (قوله وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية والمغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن (قوله لأنه ركن الخ) أي بخلاف المبيت والرمي فيسقطان وإن أمكنا. (قوله وبعدم الخ) عطف على بأن جعل الخ (قوله لما لم يكن) أي لم يوجد هنا (إلا بواحد) أي تحلل واحد فالأولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) بالبناء للفاعل أو المفعول مغني (قوله حسا) أي كأن لم يجد ثمنه مغني (قوله أو شرعا) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش.
(قوله كغيره) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني (قول: المتن وأنه طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على الحلق (قوله مع الحلق الخ) الأولى حذفه (قوله والنية) أي المقارنة للطعام والحلق (قوله