رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شئ مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الاحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها انتهى وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه. سم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن أذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت اه. (قوله كحجة الاسلام بعد أولى الخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى المتن وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكره وقوله بحيث إلى إذا غلب. (قوله وكنذر الخ) أي غير معين (قوله ونذر معين الخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الاسلام في أولى سني الامكان كما يفيده قول ع ش قوله م ر وكالنذر أي حي استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شئ عليه اه.
لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الاسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شئ عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الاسلام أو النذر حتى يستطيع بعد اه. (قوله ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث الأذرعي الخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار. (قوله إذا غلب على ظنه الخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش (قوله بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لأنه إحرام إلى ثم إن لم يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله لأن إحرام إلى قال وقوله ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان. (قوله بعذر) أي كضلال طريق ونائي. (قوله بالجواز) أي جواز استدامة الاحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني (قوله ثم إن لم يمكنه الخ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه. (قوله بما مر في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما (قوله