المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال الأذرعي وهو الأقرب قال الشيخ لكنه مخالف لما مر انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك اه. وعبارة الكردي علي بأفضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع مثله وإلا ضمن وهو غصن الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله اه. (قوله خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه وعدم الفرق بينهما في جواز الاخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك (قوله بأن هذا) أي نحو عود السواك (قوله ليست كذلك) أي لا يحتاج إليها على العموم (قوله ولو قيل الخ) أقره الكردي والونائي. (قوله أما اليابس الخ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر اه.
(قوله فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس (قوله فسيأتي) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني (قوله لندرته الخ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سنى شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام. (قوله أي بقطع وقلع النبات) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام نهاية ومغني (قوله بدليل قوله إيضاحا الخ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني (قوله بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع (قوله إن أخلف الخ) أي مثله و (قوله وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نهاية قال ع ش قوله أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه. (قوله ويسقط) إلى قوله ما لم يقطعه الخ في النهاية والمغني. (قوله إذا نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لاصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك اه. أي لكونه في هواء الحرم (قوله ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به الونائي (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه. سم (قوله وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن.
(قوله يضمن وإن أخلف الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله أن الشجر يحتاط له أكثر الخ) كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش (قوله وفي قلع) إلى قوله وفيه نظر